هل يجوز أكل الذبيحة التي نُسي ذكر اسم الله عليها؟ أقوال الفقهاء وأدلتها

هل يجوز أكل الذبيحة التي نُسي ذكر اسم الله عليها؟  أقوال الفقهاء وأدلتها

هل يجوز أكل الذبيحة التي نُسي ذكر اسم الله عليها؟ أقوال الفقهاء وأدلتها

تُعد مسألة أكل الذبيحة التي نُسي ذكر اسم الله عليها من المسائل الفقهية التي اختلف فيها العلماء، وقد تناولها العديد من كبار المفسرين والفقهاء. سنستعرض في هذا المقال آراء العلماء الثلاثة الرئيسية في هذه المسألة، مع ذكر الأدلة والبراهين التي استندوا إليها.

المذهب الأول: تحريم أكل الذبيحة التي نسي فيها ذكر اسم الله

ذهب بعض العلماء، ومنهم ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين، بالإضافة إلى روايات عن الإمام مالك وأحمد بن حنبل، إلى تحريم أكل الذبيحة التي نُسي ذكر اسم الله عليها سواءً كان النسيان عمدًا أو سهوًا.

أدلة هذا المذهب:

  • القرآن الكريم: يستند أصحاب هذا الرأي إلى آية قرآنية كريمة: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: 121]، وآية أخرى في سورة المائدة ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: 4]. كما يرون أن قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ يشير إلى تحريم أكل هذه الذبيحة.
  • السنة النبوية: يُؤيد هذا المذهب العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تُحث على التسمية عند الذبح، مثل حديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة في الصحيحين، وحديث رافع بن خديج، وحديث ابن مسعود في مسلم، وحديث جندب بن سفيان البجلي في البخاري ومسلم، وكذلك حديث عائشة الذي يُفهم منه وجوب التسمية.

المذهب الثاني: استحباب التسمية وعدم ضرورة تحريم النسيان

يرى الإمام الشافعي وجمهور أصحابه، بالإضافة إلى روايات عن الإمام أحمد والإمام مالك، أن التسمية عند الذبح مستحبة وليست واجبة، وأن نسيانها لا يُبطل الذبيحة.

أدلة هذا المذهب:

  • تفسير الآية الكريمة: يفسر الشافعية الآية الكريمة ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: 121] بأنها تُشير إلى الذبائح التي أُهِلَّت لغير الله، لا إلى الذبائح التي نُسي فيها ذكر اسم الله.
  • حديث ثور بن يزيد: يُستدلّ بحديث مرسل عن ثور بن يزيد، يُشير إلى أن ذبيحة المسلم حلال سواء ذكر اسم الله أم لا.
  • حديث عائشة: يُفهم من حديث عائشة المتقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط تحقق التسمية قبل الإذن بأكل اللحم.

المذهب الثالث: تحريم النسيان العمدي، وجواز النسيان سهواً

يُجمع هذا المذهب، المُشهور عن مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وإسحاق بن راهويه، على تحريم أكل الذبيحة التي تُركت فيها البسملة عمدًا، بينما يجوز أكلها إن كان النسيان سهواً.

أدلة هذا المذهب:

  • الاجماع: يستدل أصحاب هذا المذهب على تحريم النسيان العمدي بالإجماع قبل الشافعي.
  • حديث ضعيف: يُذكر حديث عن ابن عباس يُشير إلى أن المسلم يكفيه اسمه، وهو حديث ضعيف.
  • حديث أبي هريرة: يُذكر حديث ضعيف عن أبي هريرة يُشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "اسم الله على كل مسلم".

خلاصة

تُعد مسألة أكل الذبيحة التي نُسي ذكر اسم الله عليها من المسائل الفقهية التي اختلف فيها العلماء، واختلفت آراؤهم بين التحريم المطلق، والاستحباب، والجمع بين التحريم في حالة العمد والإباحة في حالة النسيان. يُنصح بالرجوع إلى أهل العلم والفتوى لتحديد الحكم الشرعي الصحيح في كل حالة على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار النية وظروف الذبح.

المصدر: شبكة الألوكة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *